|
كتاب الزكاة > باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
|
|
سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ ، وَقَالَ : " مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
|
|
فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ " يُعْطِي زَكَاتَهُ
|
|
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ
|
|
كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا
|
|
كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا
|
|
كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى
|
|
بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : " إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ
|
|
إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالَ يَتَامَى ، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا
|
|
اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا
|
|
ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ
|
|
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
|
|
ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ
|
|
فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ : " لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ
|
|
سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : " عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ
|
|
لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
|
|
سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ
|
|
ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
|