|
كتاب الزكاة > باب التبر والحلي
|
|
أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي ، قَالَ أَبِي : " وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى
|
|
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا
|
|
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِثلَ ذَلِكَ مِن جَابِرٍ مِثلَ مَا أَخبَرَنِي عَمرُو
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
|
|
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
|
|
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : " لَا
|
|
أَنَّ عَائِشَةَ ، " كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ
|
|
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
|
|
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ
|
|
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ
|
|
قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ، ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
|
|
فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ
|
|
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
|
|
الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ
|
|
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
|
|
فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
|
|
لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ
|
|
أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ
|
|
نَحْنُ نَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ
|