كتاب الصيام > باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
|
|
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ
|
|
الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ
|
|
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا
|
|
مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ
|
|
كَانَ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا : مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا
|
|
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا
|
|
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ
|
|
إِلَّا فَرَضَ الصِّيَامَ
|
|
وَزَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى
|
|
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ : " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ
|
|
الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ
|
|
هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ
|
|
مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ ، فَلْيَصُمْ
|
|
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : أَصْبَحْتُ ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ
|
|
كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا ، وَأُفْطِرُ يَوْمًا
|
|
أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ
|
|
لَا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن حَفصَةَ مِثلَهُ
|
|
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا
|
|
لَا يُفْطِرُ إِلَّا عَنْ عُذْرٍ
|
|
أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةُ
|
|
مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ
|
|
هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ
|
|
إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ
|
|
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً
|
|
سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً ، فَقَالَ : أَكَانَ يُقَالُ : لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ
|