كتاب الصيام > باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ
الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا
مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ
كَانَ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا : مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ
إِلَّا فَرَضَ الصِّيَامَ
وَزَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ : " هَلْ مِنْ غَدَاءٍ
الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ
هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ
مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ ، فَلْيَصُمْ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : أَصْبَحْتُ ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ
كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا ، وَأُفْطِرُ يَوْمًا
أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ
لَا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن حَفصَةَ مِثلَهُ
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا
لَا يُفْطِرُ إِلَّا عَنْ عُذْرٍ
أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةُ
مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ
هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ
إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً
سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً ، فَقَالَ : أَكَانَ يُقَالُ : لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ