|
كتاب المناسك > باب بأي الكفارات شاء كفر
|
|
الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ ، وَالصَّدَقَةِ
|
|
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ
|
|
فِي قَوْلِهِ : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : " يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا ، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا
|
|
لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ
|
|
إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ
|
|
إِنْ أَصَابَ شَاةً ، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا
|
|
أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ
|
|
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ
|
|
فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ : " يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ
|
|
نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ
|