|
كتاب المناسك > باب الصيد وذبحه والتربص به
|
|
إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ
|
|
أَمَرَنِي إِنْسَانٌ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ
|
|
الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ
|
|
إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ
|
|
لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ
|
|
إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
|
|
إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ
|
|
إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ
|
|
لَا تَرْمِ صَيْدًا ، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ
|
|
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ
|
|
وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ
|
|
كَرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ
|
|
إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ
|
|
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ
|