|
كتاب المناسك > باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي
|
|
أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا فَرَابَتْهَا شَاةٌ فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ جَارِيَةَ كَعبٍ فَذَكَرَ نَحوَهُ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ
|
|
مَنْ ذَبَحَ مِنْ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَكُلْ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
|
|
لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|
|
سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ الذَّبِيحَةَ وَسَمَّى
|
|
كُلْ مَا أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُ
|
|
لَا يَذْبَحْ لَكُمْ إِلَّا مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ
|
|
أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي السُّوقِ ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمْ حَدِيثًا لَا فِقْهَ لَهُمْ لَا يُحْسِنُونَ يَذْبَحُونَ
|
|
أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَى قُبُورِهِمْ
|