مصنف عبد الرزاق
كتاب الجهاد > باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ هُنَالِكَ مُسْلِمًا
أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ
أَنْتَ - لَا أُمَّ لَكَ - الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللهِ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ
لَا نَفْعَلُ نَحْنُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ
لَا تَقْطَعُوا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ