|
كتاب أهل الكتاب > لا يتوارث أهل ملتين
|
|
وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنْزِلًا
|
|
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
|
|
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ
|
|
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
|
|
لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا
|
|
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ
|
|
وَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى
|
|
أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ
|
|
لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
|
|
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
|
|
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا
|
|
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
|
|
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ ، وَلَا يَرِثُونَا
|
|
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
|
|
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ
|
|
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
|
|
إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيٌّ فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ فَخُذْهُ
|
|
فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا
|
|
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ
|