|
كتاب أهل الكتاب > المسلم يموت وله ولد نصراني
|
|
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ
|
|
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَلَا حَقَّ لَهُ
|
|
إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ
|
|
فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا
|
|
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ
|
|
مَا كَانَ عَلَى قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
|
|
أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ
|
|
إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ
|