مصنف عبد الرزاق
كتاب أهل الكتاب > شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ فَقَالَ هُوَ أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا وَجَاءَ مُسلِمٌ فَقَالَ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي نَصرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ بِشَاهِدَينِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيهِ أَلفَ دِرهَمٍ