مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح > باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ
مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ
ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي الدَّردَاءِ مِثلَهُ
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ
مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ