كتاب النكاح > باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
|
|
مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ
|
|
مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ
|
|
ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي الدَّردَاءِ مِثلَهُ
|
|
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
|
|
وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ
|
|
مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
|
|
مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ
|
|
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ
|
|
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
|