|
كتاب النكاح > باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
|
|
لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ
|
|
سَأَلَ رَجُلٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعمَرٌ وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ العَلَاءِ بنِ زِيَادٍ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ بِمِثلِ ذَلِكَ
|
|
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ
|
|
سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ
|
|
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
|
|
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ
|
|
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ
|
|
قَالَ الثَّورِيُّ وَأَخبَرَنِي جَابِرٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
|
|
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
|
|
إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ
|
|
سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
|
|
إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
|
|
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ
|
|
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
|
|
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ
|
|
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا
|