مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
>
باب النكاح على الحكم
خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا - أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ - فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ مُحَمَّدٍ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ
قَالَ الحَسَنُ وَأَخبَرَنِي الحَكَمُ عَن شُرَيحٍ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا
إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ