|
كتاب النكاح > باب نكاح اليتيم
|
|
سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا
|
|
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
|
|
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ
|
|
إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ
|
|
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا
|
|
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا
|
|
فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
|
|
الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
|
|
هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
|
|
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا
|
|
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا
|
|
سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا
|