مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح > باب نكاح اليتيم
سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ
إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا
فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا
سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا