|
كتاب النكاح > باب غلاء الصداق
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ ، فَرَضُوا بِهَا
|
|
أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ
|
|
مَا زَادَهَا عَلَيْهَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو مِثلَهُ
|
|
تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ
|
|
لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي العَجفَاءِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ الثَّورِيُّ وَقَولُهُ
|
|
مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
|
|
لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا
|
|
مَا سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ
|
|
كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا
|
|
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا عَشَرَةَ أَوَاقٍ
|
|
أَصْدَقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
|
|
الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
|
|
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
|
|
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
|
|
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
|
|
خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ
|
|
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
|
|
يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ
|
|
أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ
|
|
خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ
|
|
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ
|
|
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
|
|
مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي
|