|
كتاب النكاح > باب الشغار
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
|
|
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
|
|
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
|
|
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
|
|
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
|
|
لَا شِغَارَ وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
|
|
الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
|
|
الشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وَهَذَا هَذَا
|
|
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ
|
|
يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ
|
|
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
|