كتاب النكاح > باب نكاحها في عدتها
|
|
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
|
|
يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
|
|
لَهَا صَدَاقُهَا
|
|
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
|
|
يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
|
|
مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
|
|
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
|
|
أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ
|
|
تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ
|
|
قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا
|
|
فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
|
|
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ
|
|
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ
|
|
تُحْتَسَبُ بِهِ
|
|
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا
|
|
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا
|
|
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
|