كتاب النكاح > باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
|
|
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
|
|
لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا
|
|
فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
|
|
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا
|
|
أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
|
|
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا
|
|
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ
|
|
لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى
|
|
فِي الْأَرْبَعِ : إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً
|
|
أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ
|
|
أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ
|
|
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
|
|
قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ : هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ
|
|
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
|
|
فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ
|