كتاب النكاح > باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
أَنَّ وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن عُقبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثلِ قَولِ عَطَاءٍ
إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ
فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا