|
كتاب النكاح > باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
|
|
أَنَّ وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ
|
|
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن عُقبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ
|
|
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
|
|
النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ
|
|
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثلِ قَولِ عَطَاءٍ
|
|
إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ وَهَذَا بِأَرْضٍ
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
|
|
أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ
|
|
فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا
|