مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح > باب أجل العنين
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً
جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ
أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ " قَضَيَا بِأَنَّهَا تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ ، فَأَجَّلَهُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا
يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا
فِي الْعِنِّينِ قَالَ : " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ