|
كتاب النكاح > باب ما يشترط على الرجال من الحباء
|
|
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ المُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمرَو بنَ شُعَيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ أَنَّ سُلَيمَانَ بنَ حَبِيبٍ المُحَارِبِيَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ
|
|
مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
|
|
مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ
|
|
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ، فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا
|
|
مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا
|