كتاب النكاح > باب التحليل
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : " ذَلِكَ السِّفَاحُ
لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " كِلَاهُمَا زَانٍ
إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ
إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ - فَلَا يَصْلُحُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ
إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا وَلَا يُعْلِمَهَا
أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ ، فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ " أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً ، فَبَتَّهَا
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَّوْجُ
لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن شُعَيبِ بنِ الحَبحَابِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدُهُ ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ