|
كتاب النكاح > باب ما يحرم الأمة والحرة
|
|
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا
|
|
جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا
|
|
أَنَّ عُمَرَ " جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا
|
|
مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ
|
|
مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا
|
|
إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا ، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا
|
|
إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ
|
|
يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ
|
|
لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ
|
|
وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ
|
|
إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ
|
|
رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا
|
|
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسٍّ
|