مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح > باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها
الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
حَتَّى يُطَلِّقَ
تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا