مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
>
باب قوله اعتدي
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، فَهُوَ طَلَاقٌ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي
إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ