مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
>
باب المواقعة للتكفير
رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا ، قَالَ : " بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ
رَحِمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ حِجْلَيْهَا - أَوْ قَالَ : سَاقَيْهَا - فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ
أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " ، فَقَالَ : لَا
تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
كَفَّارَتَانِ