مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق > باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ
فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا
يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ