مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
>
باب هل يكفر المظاهر إذا بر
إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ
إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ
الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ
يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا