مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق > باب آلى ثم طلق
إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ
لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
إِنْ آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ
إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا
هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ
إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ