|
كتاب الطلاق > باب الفداء
|
|
كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ
|
|
كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ
|
|
جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً
|
|
الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ
|
|
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
|
|
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ
|
|
إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
|
|
إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
|
|
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ
|
|
شَجَّهَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ المُثَنَّى عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
|
|
أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
|
|
هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا
|
|
أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا
|
|
أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ ، قَالَ : " فَخُذْ مِنْهَا
|
|
أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ
|
|
لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ
|
|
وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ
|
|
كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا
|
|
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ
|
|
فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ
|
|
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
|
|
كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
|
|
سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
|