|
كتاب الطلاق > باب المفتدية بزيادة على صداقها
|
|
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
|
|
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
|
|
افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ : " لَا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا
|
|
لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلَحَ لَهُ خَلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا
|
|
فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ
|
|
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
|
|
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
|
|
مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا
|
|
لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا
|
|
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
|
|
أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا
|
|
كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ
|
|
اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
|
|
أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا
|
|
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطَهَا
|
|
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
|
|
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
|
|
لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا
|