كتاب الطلاق > باب الخيار
|
|
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
|
|
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ
|
|
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
|
|
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
|
|
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
|
|
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ
|
|
إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
|
|
هُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
|
|
بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : خَيِّرِ امْرَأَتَكَ ، وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا
|
|
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ : " إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
|
|
مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ مِثلَهُ
|
|
إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
|
|
أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا
|
|
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
|
|
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ
|
|
فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
|