|
كتاب الطلاق > باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط
|
|
تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ
|
|
تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ ، وَالْمُلَاعَنَةُ
|
|
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ، فَتُسْقِطُ
|
|
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا
|