مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق > باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط
تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ
تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ ، وَالْمُلَاعَنَةُ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ، فَتُسْقِطُ
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا