مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
>
باب طلاق الصبي
يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ
فِي الصَّبِيِّ قَالَا : " لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا
لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ