مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق > باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ
إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ
مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ
لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ
أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا ، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي
لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ
إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا