مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
>
باب يقذفها ويقول لم أر ذلك عليها
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ
إِذَا قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ