|
كتاب الطلاق > باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
|
|
لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
|
|
قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
|
|
قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
|
|
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ
|
|
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
|
|
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
|
|
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ
|
|
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ
|
|
مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا
|
|
جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا
|
|
تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
|
|
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا ، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ عَونٍ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ
|
|
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ مِثلَهُ
|
|
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ
|