كتاب الطلاق > باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ
مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا
جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا
تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا ، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ عَونٍ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ مِثلَهُ
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ