|
كتاب الطلاق > باب نكاح نساء أهل الكتاب
|
|
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
|
|
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قَالَ : " الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
|
|
أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " طَلِّقْهَا ، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ
|
|
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
|
|
أَنَّ حُذَيْفَةَ ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " أَنْ يُفَارِقَهَا
|
|
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ
|
|
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودَ قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ : " إِلَّا مَا طَلَّقَهَا
|
|
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ : " تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً
|
|
نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
|
|
لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ
|
|
أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ
|
|
تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
|
|
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا
|