|
كتاب الطلاق > باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين
|
|
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلِكُ الْيَمِينُ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
|
|
كَرِهَ الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
|
|
لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ
|
|
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ : " حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
|
|
أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا : لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ : فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا
|
|
إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا
|
|
أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ
|
|
يَكْرَهُهُ أَيْضًا
|
|
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ : قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبِرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ
|
|
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا
|
|
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
|
|
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى
|
|
لَا يُعْجِبُهُ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا
|
|
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ : " جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ
|
|
أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : " لَا
|
|
ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
|
|
يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
|
|
فِي التَّوْرَاةِ : " مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
|
|
إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا : مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ
|
|
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا
|
|
يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا
|
|
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
|
|
مَا حَرَّمَ اللهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ
|