كتاب الطلاق > باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ
أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا
لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ
أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا