مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق > باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ
إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَحَدَثَهَا ، وَعَتَقَتْ
تُخَيَّرُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا
إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ
فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ مُكَاتَبَةٍ ، إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا
فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً ، فَعَتَقَتْ عِنْدَهُ قَالَ : " لَا خِيَارَ لَهَا
لَا خِيَارَ لَهَا
خِيَارَ لَهَا
لَهَا الْخِيَارُ
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا