مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
>
باب الحر تحته أمة فيشتريها
فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : " لَا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ