مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق > باب لا نكاح إلا بأربعة
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
فَرْقُ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ
إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى