|
كتاب الطلاق > باب ظهار العبد من الأمة
|
|
يَصُومُ شَهْرَيْنِ
|
|
يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
|
|
لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ
|
|
فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ
|
|
فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ
|
|
فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ
|