مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق > باب النفي
قَدْ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا
إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ
لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا
نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ
أَنَّ عَلِيًّا : " نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " نَفَى إِلَى فَدَكَ
قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي الْبِكْرِ تَزْنِي بِالْبِكْرِ : "يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى إِلَى فَدَكَ ، وَعُمَرَ