كتاب الطلاق > باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات
|
|
فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً ، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ ، ثُمَّ يُنْكِرُ
|
|
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَزَعَ
|
|
إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ
|