مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
>
باب يطلقها ثم يدخل عليها
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ