|
كتاب الطلاق > باب زنا الأمة
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُعَيِّرْهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
|
|
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
|
|
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
|
|
أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا
|
|
أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
|
|
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ ؟ فَقَالَ : " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
|
|
كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ : " يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَوْمِهِمَا
|
|
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
|
|
أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِتْيَانًا مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ
|
|
أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ لِلْإِمَارَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ
|
|
فِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الْخُمُسِ أَبْكَارًا فِي الزِّنَا
|