كتاب الطلاق > باب البكر والثيب تستكرهان
|
|
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ : " مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا
|
|
وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ
|
|
فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا
|
|
فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، فَأَخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ
|
|
فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا
|
|
فِي الَّتِي تَقُولُ غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ
|
|
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ : " إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ
|
|
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
|
|
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً ، فَافْتَضَّهَا : فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْحَدَّ
|
|
أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا
|
|
بَلَغَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ
|
|
أَنَّ أَبَا مُوسَى ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ
|