مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق > باب شر الثلاثة
فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ
مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ
مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ ، قَالَ اللهُ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلِابْنِ
هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ
لَا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ
أَنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : " أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا